نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
عدم التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد أو تقديم أسباب له . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت( هـ ) الجنائيه الطعن رقم 4615 لسنة 89 قضائية جلسة السبت الموافق 6 من نوفمبر سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / رفعت طلبة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد الحادي ، كمال عبد اللاه ، د/ أحمد عثمان و يوسف عبد الفتاح نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . عدم التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد أو تقديم أسباب له . أثره : عدم قبول الطعن…

