نقد . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وايراد الادلة السائغة على ثبوتها في حقه أدلة سائغة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 2317 سنة 89 قضائية جلسة السبت الموافق 11 من يــولـيـه سنة 2020 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عــــلـــــى ســـلـــيــمــان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خـــــالـــد الــــجـــنـــدى ، أحــــمـد الــخــولــــى ، عــــبـــد الــهـــادي مــحــمــود نــــــواب رئــيــــس الـــمــــحـكـمــة و خـــــالـــــد الــــضــــبـــع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقد. حكم" تسبيبه. تسبيب غير معيب". بيان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان…

