شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

شركات " شركة المساهمة : الجمعية العامة " .

الطعن
رقم ٦۸۲۹ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰۲/۱۳⁩
المكتب الفنى
٦۹
رقم القاعدة
۳٥

الموجز

الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركات المساهمة . حق كل مساهم في الحضور والتصويت على قرارتها . علة ذلك . عدد الأصوات التي يمثلها كل مساهم في الاجتماع . جواز تقييده بحد أقصى لعدد الأصوات . احتساب نسب الحد الأعلى للتصويت في الاجتماع . تعلقه بجميع الأسهم الحاضرة سواء بالأصالة أو الإنابة . المواد 59 /1، 3 ق 159 لسنة 1981، 200، 208 من لائحته التنفيذية، المادة 9 ق 95 لسنة 1992 . مثال .

القاعدة

النص فى الفِقرتين الأولى والثالثة من المادة 59 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – المنطبقة على واقعة الدعوى، وقبل تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 2018 – على أنه "لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة... ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهمًا"، وفى المادة 200 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982 على أن "تعقد الجمعية العامة اجتماعات عادية أو غير عادية وذلك بحسب الموضوعات المعروضة فى جدول أعمالها وطبقًا لأحكام القانون واللائحة"، وفى الفِقرات الأولى والثانية والأخيرة من المادة 208 من ذات اللائحة على أن "يكون حضور المساهمين للجمعية العامة بالأصالة أو النيابة، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابى خاص، ويجوز أن ينص النظام على وضع حد أعلى لعدد الأصوات التى يمثلها المساهم فى اجتماع الجمعية العامة سواء بوصفه أصيلاً أو نائبًا عن الغير". كما أن النص فى المادة التاسعة من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون تنظيم سوق رأس المال على أنه "لا يجوز للمساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددًا من الأصوات يجاوز الحد الذى تعينه اللائحة التنفيذية". وفى المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 135 لسنة 1993 على أنه "لا يجوز للمساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددًا من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة فى الاجتماع"، يدل على أن المشرع وضع قاعدة أساسية فى شأن حضور الجمعية العامة لشركات المساهمة بنوعيها عادية أو غير عادية قوامها حق كل مساهم من المساهمين فى الشركة فى حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها بالأصالة أو الإنابة، وهو من الحقوق الجوهرية التى يخولها السهم للمساهم فيتحقق له الاشتراك الفعلى فى إدارة الشركة، وهو حق ينقسم إلى شقين، حق الحضور فى الجمعيات العامة، وحق التصويت على قراراتها، وذلك بالنظر إلى أن الجمعية العامة هى التجمع الذى ينتظمهم، ويستطيعون من خلالها التعبير عن وجهة نظرهم فى إدارة الشركة وتوجيهها والحفاظ على مصالحها وحقوقها، ليس فقط من الناحية المالية كالحصول على نصيبهم من الأرباح أو تقاسم الأموال والموجودات لدى تصفيتها وإنما أيضًا فى مجال إدارتها، بما مؤداه ارتباط الحق فى حضور الجمعية العامة بحق التصويت على قراراتها، إذ إن الأخير هو الغاية والهدف من الأول فلا قيمة للحضور دون تصويت، وبما لازمه النظر إليهما معًا كحق واحد يمثل جوهر وأساس حق المساهم فى إدارة الشركة وهو ما لا يجوز مطلقًا إهداره، وأنه ولئن جاز تقييده - كغيره من الحقوق - فإن ذلك القيد لابد وأن يكون هادفًا لمصلحة الشركة كتبادل الآراء وتنوعها فى شأن أسلوب إدارتها، وأن يُنظر إليه باعتباره استثناءً من القاعدة سالفة البيان، وهو ما عبرت عنه الفقرة الأخيرة من المادة 208 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 سالفة البيان بإجازتها أن يتضمن النظام الأساسى للشركة وضع حد أعلى لعدد الأصوات التى يمثلها المساهم فى اجتماع الجمعية العامة ليس فقط بصفته نائبًا عن الغير وإنما بصفته أصيلاً، وهو ما ينبغى الاعتداد به لدى تطبيق الحد الأعلى للتصويت بالإنابة الوارد بالمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 بإصدار قانون تنظيم سوق رأس المال مارة الذكر، والذى تنص عليه النظم الأساسية لبعض شركات المساهمة ومنها الشركة الطاعنة بربط هذا الحد بنسبتين الأولى لا تزيد على 10% من القيمة الاسمية لرأس مال الشركة والثانية لا تجاوز 20% من الأسهم الممثلة فى الاجتماع، وهذه الأسهم الممثلة فى الاجتماع لا يمكن أن ينصرف معناها - بحكم اللزوم العقلى والاقتضاء المنطقى - إلا إلى جميع الأسهم الحاضرة سواء بالأصالة أو الإنابة، ثم يتم حساب نسبة التصويت للأخيرة على هذا الأساس، سواء أناب المساهم مساهمًا واحدًا أو أكثر، طالما تم الالتزام بالنسبة سالفة البيان بحديها وإعمال هذين الحدين معًا وعدم استبعاد أى مساهم استنادًا إلى نسبة واحدة منهما، بل عن طريق تطبيق النسبتين معًا وصولاً للتقدير السليم لمقدار التصويت بأسهم الإنابة. لما كان ذلك، فإن العبرة فى حساب الحد الأقصى لعدد الأصوات التى يمثلها المساهم، بالإصالة أو الإنابة، فى اجتماع الجمعية العامة تكون بمجموع الأسهم المقابلة لنسبة 20% من الأسهم الحاضرة فى الاجتماع وبما لا يزيد على عدد الأسهم المقابلة لنسبة 10% من القيمة الإسمية لرأس مال الشركة. وإذ كان الثابت فى الأوراق أن رأس مال الشركة الطاعنة هو 100,476,500 سهم "مائة مليون وأربعمائة وستة وسبعون ألفًا وخمسمائة سهم" فتكون نسبة العشرة بالمائة منها هى 10,047,650 "عشرة مليون وسبعة وأربعون ألفًا وستمائة وخمسون سهمًا"، وكان عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة من واقع كشف حضور الاجتماع هو 285972 سهمًا "مائتان وخمسة وثمانون ألفًا وتسعمائة واثنان وسبعون سهماً"، وكان عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة هو 20,015,000 سهم "عشرون مليون وخمسة عشر ألف سهم" فيكون مجموع الأسهم الممثلة فى الاجتماع قانونًا هو 20,300,972 سهم "عشرون مليون وثلاثمائة ألف وتسعمائة واثنان وسبعون سهمًا"، وتكون نسبة العشرين بالمائة منها هى 4,060,194 سهم "أربعة ملايين وستون ألفًا ومائة وأربع وتسعون ألف سهم"، وفى فلك هذين الحدين يتم التصويت بأسهم الإنابة، أى بما لا يزيد على نسبة 10% من قيمة أسهم رأس المال وهو 10,047,650 سهم، وبما لا يجاوز نسبة 20% من الأسهم الممثلة فى الاجتماع وهى 4,060,194 سهم. وإذ كان المساهم .... قد أناب عنه مساهمين اثنين بيد كل منهما عشرة ملايين سهم فإنه يجوز لكل منهما التصويت بما لا يجاوز هذا الحد، وتكون أسهم التصويت له فى هذا الاجتماع هى 4060194×2= 8,120,388 سهم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستبعاد أسهم الإنابة للمساهم المذكور من مجموع الأسهم الممثلة فى الاجتماع دون سند، كما لم يقم بحساب نسبة التصويت على نحو ما تقرره المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 سالفة البيان وعلى نحو ما تقدم منتهيًا فى قضائه إلى بطلان اجتماع الجمعية العامة للشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.

نص الحكم — معاينة

جلسة 13 من فبراير سنة 2018 برئاسة السيـد القاضـى/ نبيل عمران نائــــــب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ محمــود التركـاوى، د. مصطفـى سالمان، محمـد القاضى وصلاح عصمـت نـواب رئيس المحكمـة. (35) الطعن رقم 6829 لسنة 87 القضائية (2،1) شركات " شركة المساهمة : الجمعية العامة " . (1) إدارة شركة المساهمة وتوجيهها وتعيبن أعضاء مجلس إدارتها وعزلهم منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين. (2) الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركات المساهمة . حق كل مساهم في الحضور والتصويت على…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • محكمة الموضوع " سلطه محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
  • إثبات " طرق الإثبات: اليمين الحاسمة ". محكمة الموضوع " إجراءات الإثبات: توجيه اليمين الحاسمة ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا