حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة النقض " سلطتها " .
الموجز
الخطأ في مادة العقاب المطبقة . لا يُرتب بطلان الحكم . لمحكمة النقض تصحيحه باستبدالها بالمادة الصحيحة . حد وأساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( أ ) الجنائيه الطعن رقم 4459 لسنة 89 قضائية جلسة السبت الموافق 6 من نوفمبر سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / حمــــدي أبو الخيـــر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بــــــدر خليفــــة ، الأسمــــر نظيـــــر ، جـــــلال شاهيــــن و ممـــــــدوح فــــــزاع نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن…

