إستئناف . اختصاص . "الاختصاص القيمي " . إيجار . دعوي .
الموجز
المنازعة بشأن تحديد قيمة استهلاك المياه ومدي التزام المستأجر بسدادها في عقود إيجار الأماكن . غير قابلة لتقدير قيمتها . جواز إستئناف الحكم الصادر فيها . علة ذلك .
القاعدة
عقود إيجار الأماكن المشار اليها تعتبر ممتدة تلقائياً لمدة غير محددة بحكم التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن التى منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر و لو بعد إنتهاء مدة الإيجار . و كان النزاع في الدعوى يدور حول تحديد قيمة إستهلاك المياه و ما إذا كان المطعون ضدهم يلتزمون بقيمة إستهلاكهم الفعلي للمياه كما جاء بعقد الإيجار فتقدر قيمتها بقيمة الإستهلاك الحاصل في المدد المطالب عنها ، أو أن عقد الإيجار تعدل في هذا الخصوص بإتفاق لاحق يحدد مقابل إستهلاك المياه بمبلغ ثابت يضاف للأجرة أخذاً بما تمسك به المطعون ضدهم ، فتعتبر قيمتها غير محددة بإعتبار أن هذا المبلغ يستحق طالما إستمر عقد الإيجار لمدة غير معلومة تلقائياً طبقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن ، مما يجعل قيمة هذا الإتفاق غير قابلة التقدير ، و إذ كان الفصل في الدعوى يقتضى بحث قيام هذا الإتفاق و نفاذه من عدمه ، فإن قيمتها تكون غير قابلة للتقدير ، فتعتبر قيمتها زائدة على مائتين و خسين جنيهاً ، طبقاً للمادتين 40 ، 41 من قانون المرافعات و يكون الحكم الصادر فيها جائزاً إستئنافه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من ديسمبر سنة 1979 برئاسة السيد المستشار أحمد سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجورى، وإبراهيم هاشم، ومحمد طه سنجر وصبحى رزق. (411) الطعن رقم 672 لسنة 46 القضائية (1 و2) استئناف. اختصاص. "الاختصاص القيمى". إيجار. دعوى. (1) المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 52 لسنة 1969. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها. الطعن فى أحكامها خضوعه للقواعد العامة فى قانون المرافعات. (2) المنازعة بشأن تحديد قيمة استهلاك المياه ومدى التزام المستأجر بسدادها فى عقود إيجار الاماكن. غير…

