ملكية فكرية " العلامات التجارية ".
الموجز
الغرض من العلامة التجارية . تمييز المنتجات . الاسم التجارى . جواز اعتباره علامة تجارية . شرطه . اتخاذه شكلاً مبتكراً . ملكية العلامة التجارية . ثبوتها بأسبقية استعمالها . التسجيل لا يعدو أن يكون قرينة على الملكية . جواز نفيها لمن يثبت أسبقيته فى استعمالها .
القاعدة
النص فى المادة 63 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على أن " العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجًا سلعة كانت أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا، وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى، أو استغلال زراعى، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يُدرك بالبصر". وكان من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن العلامة التجارية هى كل ما يستخدم فى تمييز منتجات أو خدمات للدلالة على أنها تخص صاحب العلامة التجارية بسبب صنعها أو إنتاجها أو الاتجار بها أو عرضها للبيع، ويجوز أن يكون الاسم التجارى إذا كان مبتكرًا علامة تجارية أو جزء منها وعلى كل من يرغب فى استعمال علامة تجارية لتمييز منتجاته أو خدماته أن يطلب تسجيلها فى مصلحة التسجيل التجارى، ويعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية معينة مالكًا لها دون سواه متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة، ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأى مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من فبراير سنة 2018 برئاسة السيـد القاضـى/ نبيل عمران نائــــــب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ محمــود التركــاوى، د. مصطفـى سالمان، محمــد القاضى وصلاح عصمـت نــواب رئيس المحكمــــة. (34) الطعن رقم 11414 لسنة 85 القضائية (1) دفوع " الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة 115 مرافعات : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " . الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها . دفع للدعوى برمتها في موضوعها ذاته قبوله من محكمة أول درجة…

