هتك عرض بالقوة .
الموجز
ركن الفوة . يتحقق بإتيان الفعل أثناء النوم .
القاعدة
يكفى لتوافر ركن القوة في جريمة هتك عرض أنثى بالقوة أن يكون الفعل قد أرتكب ضد إرادة المجنى عليها أو بغير رضائها ، و كلاهما يتحقق بإتيان الفعل أثناء النوم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من نوفمبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد ومحمد محمد حسنين المستشارين. (407) القضية رقم 729 سنة 25 القضائية هتك عرض بالقوة. ركن القوة. يتحقق بإتيان الفعل أثناء النوم. يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك عرض أنثى بالقوة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجنى عليها أو بغير رضائها، وكلاهما يتحقق بإتيان الفعل أثناء النوم. الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع فى…

