حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
الموجز
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت( هـ ) الجنائيه الطعن رقم 17094 لسنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 16 من أكتوبر سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / عمرو فاروق الحناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد الحادي ، محمد هديب ، د/ أحمد عثمان و يوسف عبد الفتاح نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده…

