الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقتل عمد . جريمة " اركانها ". قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " اسباب الطعن . ما لايقبل منها ". ظروف مشددة . عقوبة " العقوبة المبررة ".الطعنرقم ۲۱۲۷ لسنة ٤۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۰۳/۱۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۱رقم القاعدة۷۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول