شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

الطعن
رقم ٤٤۸۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۱۱/۰٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه . علة ذلك ؟ مثال .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

دائرة السبت ( أ ) الجنائيه

الطعن رقم 4482 لسنة 89 قضائية

جلسة السبت الموافق 6 من  نوفمبر  سنة 2021

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضى  / حمــــدي أبو الخيـــر نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / بــــــدر خليفــــة ، الأسمــــر نظيـــــر ، ممــــــدوح فــــــزاع

نواب رئيس المحكمة  و شــــــريف لاشـــــيـن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب  ".

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراد أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها .

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة .

مثال .

(2) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها  ".

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

تناقض أقوال الشاهد في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .

للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه .

لها التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها ودون أن تبين العلة في ذلك .

سكوت الضابط عن الادلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له وانفراده بالشهادة . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

مثال .

(3) نقض " الصفة في الطعن " . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء الباطل في أن يدفع ببطلانه . ولو كان يستفيد منه . علة ذلك ؟

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي  .

إثارة الدفع بعدم جدية التحريات وكفايتها . غير مجد . مادامت الجريمة في حالة تلبس والمتهم ضالع في ارتكابها .

(4) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره  ".

الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

(5) نقض " أسباب الطعن .  تحديدها ".

وجه الطعن .  وجوب أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه . علة ذلك ؟

 مثال  .

(6) إثبات " بوجه عام " " قرائن " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ".

للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . عدم صلاحيتها وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة.

مثال  .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم ..... لسنة 2018 مركز أبو حمص" والمقيدة بالجدول الكلى برقم ..... لسنة ٢٠١8 ".

بأنهما في يوم 25 من أغسطس سنة ٢٠18 بدائرة مركز أبو حمص - محافظة البحيرة :-

-أحرزا بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " الحشيش " وذلك في غير الأحوال المصرح به قانوناً .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 20 من ديسمبر سنة ۲۰۱٨ عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون ١٨٢ لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق وذلك بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كلاً منهما بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه مع مصادرة المخدر المضبوط .

فطعن الأستاذ / ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 10 من فبراير سنة 2019  ، كما طعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض في 14 من فبراير سنة 2019 .

وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى عن المحكوم عليه الأول في 10 من فبراير سنة 2019  موقعاً عليها من الأستاذ / ..... المحامي ، والثانية عن المحكوم عليه الثاني في 14 من فبراير سنة 2019  موقعاً عليها من الأستاذ / ...... المحامي .

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن أسبابه جاءت في عبارات عامة مجملة لا يبين منها مكان وقوع الجريمة واحتفاظ الطاعن الثاني بالمخدر ، وعول في قضائه على أقوال ضابط الواقعة واطرح بما لا يسوغ الدفع بعدم معقولية تصويره للواقعة وتناقض ما سطره بمحضره عما قرره بالتحقيقات بشان ما أسفرت عنه التحريات عن طبيعة ما يحوزه ويحرزه الطاعن الأول ولانفراده بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقة له عنها ، ودفع الثاني ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لشواهد عددها ، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن وبتلفيق الاتهام وانتفاء صلته بالمضبوطات  بيد أن الحكم اطرح دفوعه بما لا يسوغ ، ملتفتاً عن باقي دفوعه الجوهرية ولم يعرض لها إيراداً أو رداً ، وتساند في قضائه إلى التحريات رغم عدم الإفصاح عن مصدرها ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت بتقريري المعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي ، وقسم الأدلة الجنائية ،  وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بالقصور يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه - وخلافاً لما يزعمه الطاعن الثاني في أسباب طعنه - قد بين مكان وقوع الجريمة داخل مسكن الطاعن الأول المأذون بتفتيشه ، وأن ضابط الواقعة شاهد الطاعن الثاني ممسكاً بنرجيلة ينبعث منها رائحة احتراق مخدر الحشيش وأثبت توافر جريمة إحراز المخدر في حقه ، فإن ما يرمي به الحكم في هذا الشأن لا يكون له وجه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن ، وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وأن تناقض أقوال الشاهد مع بعضها البعض أو تضاربها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقواله بما لا تناقض فيه ، وكان من المقرر - أيضاً - أن للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها ودون أن تبين العلة في ذلك ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له عن ضبط والتفتيش وانفراده بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصوره للواقعة – كما عرضت لدفاع الطاعن واطرحته برد سائغ - ، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في صورة الواقعة بقالة عدم معقوليتها أو في تصديقها لأقوال شاهد الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت التحريات وإذن التفتيش عن غير الطاعن الثاني فلا صفة له في الدفع بعدم جدية التحريات التي انبنى عليها هذا الإذن ، لما هو مقرر من أنه لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء في الدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه - فضلاً عن أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصداره فلا تجوز لمجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن كون الجريمة في حالة تلبس والمتهم ضالع في ارتكابها - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - ما لا جدوى معه ، من بعد ، من إثارة الدفع بعدم جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات المحكمة عن دفاع الطاعن الثاني بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط وتلفيق الاتهام مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي به مقدمه حتى يتضح مدي أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً بما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن الثاني لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفاع الجوهرية التي أثارها ولم ترد عليها المحكمة بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً ، ومن ثم يكون نعيه في هذا المقام غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكوين قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة وكان ما أورده الحكم المطعون فيه للتدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعن الثاني قد جاء مقصوراً على أقوال شاهد الإثبات وما أسفر عن تفتيشه من إحرازه المخدر وما أورى به تقرير المعمل الكيميائي  ولم يتساند في ذلك للتحريات التي لم يعول عليها إلا كمسوغ لإصدار الإذن بتفتيش مسكن الطاعن الأول فحسب ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

مبادئ ذات صلة

  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا