عمل " تعيين : إعادة تعيين : إعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات دراسية أعلي أثناء الخدمة " " علاقة عمل : العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء " . قرار إدارى " ما لا يعد قراراً إدارياً : القرار المنعدم" .
الطعن
رقم ٤۸۳٦ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۲/۰٦
المكتب الفنى
٦۹
رقم القاعدة
۲۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.