نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
المنازعة الموضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع . غير مقبول . علة ذلك ؟
القاعدة
وإذكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال وباختلال صورة الواقعة لديها ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( ه ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابـــــــــــد راشــــــــــــد نائب رئيــــس المحكمـة وعضوية الســــادة المستشاريــــــن / أحمــد أحمد خليـل ، أحمـــد محمود شلتـــوت وليــــــــــــــد عــــــادل نواب رئيس المحكمـــة وأحــمــد صــفــــوت وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو على . وأمين السر السيد / أحمد إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 10 من صفر سنة 1441 هـ…

