استدلالات .حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب"
الموجز
بقاء شخصية المرشد غير معروفة وعدم إفصاح مأمور الضبط عنها . لا يعيب الإجراءات.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 1487 سنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 12 من سـبتـمـبر سنة 2020 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عـــــلـى ســلـيـمـان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحــــمـد كــمـال الــخــولــــى، عــبــد الـــهـــادي مـحـمـود نــــائــبـي رئــيــــس الـــمــــحـكـمــة هـــــانــــي نــجــاتــي و خــــالــــــد الـــــضـــــبــــع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم" تسبيبه . تسبيب غير معيب".. إثبات " بوجه عام". بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده على…

