دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الحق ودعوى الحيازة " .
الموجز
طلب الطاعنين رد حيازتهما لحجرات التداعى استناداً لحقهما في الملكية . تكييفها . دعوى أصل الحق . قضاء الحكم بسقوط حقهما في رد الحيازة تأسيساً على أنها دعوى حيازة لا يجوز الجمع بينها ودعوى أصل الحق موضوع الدعوى . خطأ .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه إذ كيَّف طلب الطاعنينِ برد حيازة الحجرات الثلاث المبينة بالأوراق بأنها دعوى حيازة لا يجوز الجمع بينها ودعوى أصل الحق موضوع الدعوى، ورتب على ذلك سقوط حقهما فى هذا الطلب برغم أنه مؤسسٌ على ما يخوله حقهما في الملكية من الانفراد بحيازة ملكهما والانتفاع به بما يجعل طلبهما المذكور في صحيح التكييف القانوني دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا أيضًا بالخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من فبراير سنة 2018 برئاسة السيـد القاضى/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبدالصبور خلف الله، مجدى مصطفى، على جبريـل نواب رئيس المحكمة ومحمد راضـى. (22) الطعن رقم 16360 لسنة 79 القضائية (1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل وزير العدل مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء " . توجيه طلب محو وشطب المسجل إلى مصلحة الشهر العقاري والمنوط بها تنفيذ الحكم بمحـــوهـا . تمثيل وزير العدل لها بصفته رئيسها الأعلى…

