إثبات " شهود " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . مواد مخدرة . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۰٤۳٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.