نقض. طعن. إجراءات الطعن.
الموجز
وجوب اتخاذها بالنسبة لجميع الخصوم في الميعاد ولو كان الموضوع غبر قابل للتجزئة.نص المادة 384 مرافعات مقيد في خصوص الطعن بالنقض بما تفرضه المادتان 429 و 431 من قانون المرافعات من وجوب اشتمال تقرير الطعن على جميع الخصوم وإعلانهم به في الميعاد
القاعدة
الاختصام في الطعن بالنقض وفقا للمادة 429 من قانون المرافعات لا يكون إلا بتقرير يحصل في قلم كتاب المحكمة شامل لأسماء الخصوم جميعا ويجب إعلانه إليهم في الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن وفقا لنص المادة 431 من قانون المرافعات و لا يعفى من ذلك على ماجرى به قضاء هذه المحكمة ما ورد بالمادة 384 مرافعات من أنه إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة و رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين و لو بعد فوات الميعاد بالنسبة لهم ذلك لأن نص المادة 384 المشار إليه مقيد في الطعن بطريق النقض بما تفرضه المادة 429 مرافعات من وجوب اشتمال ذات تقرير الطعن على أسماء الخصوم الواجب اختصامهم ، و بما تفرضه المادة 431 مرافعات من وجوب إعلان هؤلاء الخصوم جميعا في الميعاد المنصوص عليه فيها و إلا كان الطعن باطلا
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من نوفمبر سنة 1955 برياسة السيد المستشار عبد العزيز سليمان وبحضور السادة الأساتذة محمود عياد، واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه المستشارين. (194) القضيتان رقما 149 و181 سنة 22 القضائية ( أ ) نقض. طعن. الخصوم فى الطعن. الحكم المطعون فيه قضى ببطلان إجراءات نزع الملكية وحكم مرسى المزاد لعدم اتخاذها فى مواجهة الحائزين الذين يعلم بهم الدائن المباشر للاجراءات. موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنسبة لأحد الخصوم يترتب عليه بطلانه بالنسبة للجميع. (ب)…

