قوة الأمر المقضي " أثر اكتسابها " .
الموجز
الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي بثبوت أو نفى الحق . مانع من التنازع بشأن ذلك الحق أو حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين ذات الخصوم .
القاعدة
أنه إذ صدر حكم حائز قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفى حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية فإن الحكم يحوز الحجية في هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفى تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من فبراير سنة 2018 برئاسة السيد القاضى / أحمد عبد الحميد حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الفتاح أحمد أبو زيد، محـمـد عـبـاس منيعـم، عــرفه أحـمـد سيد دريـع نواب رئيس المحكمة وشريف بشر. (21) الطعن رقم 13176 لسنة 80 القضائية (1) حكم " بطلان الحكم وانعدامه : ما يؤدى لبطلان الحكم " . بحث أسباب عوار الأحكام . سبيله . الطعن عليها . الدعوى الأصلية ببطلان الحكم أو الدفع به . استثناء . اقتصاره على تجرد…

