نقض. طعن
الموجز
انقضاء ميعاد الاستتئناف أو عدم انقضائه قبل إعلان الاستئناف هو سبب قانونى يخالطه واقع فلا يجوز طرحه لأول مرة أمام محكمة النقض
القاعدة
انقضاء ميعاد الاستتئناف أو عدم انقضائه قبل إعلان الاستئناف هو سبب قانونى يخالطه واقع فلا يجوز طرحه لأول مرة أمام محكمة النقض
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من أكتوبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز سليمان، ومحمود عياد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه المستشارين. (189) القضية رقم 209 سنة 22 القضائية ( أ ) استئناف. سلطة المحكمة الاستئنافية. حقها فى تدارك ما يرد فى الحكم الابتدائى من أخطاء مادية. (ب) نقض. طعن. سبب جديد. استئناف. انقضاء ميعاد الاستئناف قبل إعلان صحيفته. هو سبب قانونى يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. 1…

