حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب. " .
الموجز
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة من شانها أن تودى إلى ما رتبه عليها .
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لصياغة الحكم كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها لتحقق حكم القانون. أساس ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 19886 سنة 87 قضائية جلسة السبت الموافق 12 من سـبتـمـبر سنة 2020 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عـــــلـى ســلـيـمـان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خـــــالـــد الــــجـــنــــدى ، أحــــمـد كــمـال الــخــولــــى ، عــبــد الـــهـــادي مـحـمـود و هــــــانـــي نـــجـــــاتـــي نــــــواب رئــيــــس الـــمــــحـكـمــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم" تسبيبه . تسبيب غير معيب". حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان…

