ضرائب . "ضريبة الأرباح التجارية " . الربط الحكمي .
الموجز
قانون 55 سنة 1967 . اعمال أحكامه حتي سنة 1967 . زيادة ارباح الممول في هذه السنة بنسبة 25 % عن أرباح الأساس . وجوب أخطاره بكتاب موصي عليه بالعدول عن تطبيق قاعدة الربط الحكمي . تخلف المأمورية عن الأخطار . أثره . ق77 سنة 1969 وجوب تقدير أرباح 1968 تقديرا قعليا .
القاعدة
مفاد نص المادة الأولى و الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1967 المعمول به في 1967/12/7 . و المادة الثالثة من القانون رقم 77 لسنة 1969 المعمول به من 1969/8/28 أن الأصل في حساب الضريبة على الممول الذى يخضع لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 و كان نشاطه سابقاً على سنة 1967 و لا يجاوز ربحه 500 جنيه في سنة الأساس و كان نشاطه فردياً ، أن تتخذ الأرباح التى ربطت عليها الضريبة 1961 ميلادية أو السنة المالية المنتهية خلالها أو أية سنة لا حقه لها ، أساساً لربط الضريبة على الأربع سنوات التالية بشرط أن يكون الممول قد حقق في سنة الأساس ربحاً ، و بإنقضاء تلك السنوات الأربع تتخذ السنة التالية لها سنة أساس جديدة لربط الضريبة عن السنوات الأربع التالية ، كل ذلك ما لم يثبت أن أرباح الممول الحقيقة في السنة المقيسة قد زادت بنسبة 25 % أو أكثر عن أرباح سنة الأساس ففى هذه الحالة تخطر مصلحة الضرائب الممول بالأسباب التى بنت عليها حكمها و ذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول و تربط الضريبة على أرباحه الحقيقية و يقتصر إعمال حكم القانون رقم 55 لسنة 1967 لغاية سنة 1967 و يلغى كل ربط حكمى لاحق على هذه السنة فيقدر ربح سنة 1968 تقديراً فعلياً و يعتبر أساساً لربط الضريبة عن عدد من السنوات التالية لها و ذلك وفق أحكام القانون رقم 77 لسنة 1969 . و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يتخذ أرباح الطاعن عن سنة 1966 - التى قدرتها المأمورية بمبلغ 360 ج - أساساً لربط الضريبة عليه في سنة 1967 إستناداً إلى أن أرباحه الحقيقية قد زادت بنسبة 25 % أو أكثر عن أرباح سنة الأساس مع أن المطعون ضدها لم تخطر الطاعن بالعدول عن تطبيق قاعدة الربط الحكمى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول و بالاسباب التى بنت عليها هذا العدول فإنه يكون قد خالف القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من ديسمبر سنة 1979 برئاسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين يونس، محمد وجدى عبد الصمد، ألفى بقطر حبشى، وصلاح الدين عبد العظيم. (394) الطعن رقم 601 لسنة 46 القضائية (1) ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية". الربط الحكمى. قانون 55 لسنة 1967. إعمال أحكامه حتى سنة 1967. زيادة أرباح الممول فى هذه السنة بنسبة 35% عن ارباح الأساس. وجوب إخطاره بكتاب موصى عليه بالعدول عن تطبيق قاعدة الربط الحكمى. تخلف المأمورية عن…

