طعن . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده ".
الموجز
التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب.أثره. عدم قبول الطعن شكلاً . علة واساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 23860 سنة 87 قضائية جلسة السبت الموافق 12 من سـبتـمـبر سنة 2020 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / خـــــالـــد الــــجـــنــــدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحــــمـد كــمـال الــخــولــــى ، عــبــد الـــهـــادي مـحـمـود ، هــــــانـــي نـــجـــــاتـــي نــــــواب رئــيــــس الـــمــــحـكـمــة و رامــــي شــــومــان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) طعن . نقض" التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب.أثره. عدم قبول الطعن شكلاً . علة واساس ذلك ؟ (2)…

