الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات ." بوجه عام ". " شهود " . حكم ." تسبيبه . تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع ." سلطتها في تجزئة الدليل ".الطعنرقم ۱٦۲٦ لسنة ٤۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۰۲/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۱رقم القاعدة٤٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول