شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

الطعن
رقم ۳۰۰۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۱۱/۰٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها اغفالها بعض الوقائع مفاده . مثال.
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

دائرة السبت ( أ ) الجنائيه

الطعن رقم 3008 لسنة 89 قضائية

جلسة السبت الموافق 6 من  نوفمبر  سنة 2021

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضى  / حمــــدي أبو الخيـــر نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / بــــــدر خليفــــة ، الأسمــــر نظيـــــر ، خالــــد جــــاد

نواب رئيس المحكمة  و شـــــــريف لاشيـــــن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب  ".

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراد أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة .

(2) قصد جنائى . مواد مخدرة  ".

القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز جوهر مخدر . مناط تحققه ؟

تحدث المحكمة استقلالاً عن هذا الركن . غير لازم . ما دام ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر .

مثال .

(3) إثبات "شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها  ".

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغا ً.

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

سكوت الضابط عن الادلاء بأسماء أفراد القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(4) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها  ".

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تـر هي حاجة لإجرائه . غير جائز .

مثال .

(5) استدلالات . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات ".

اطمئنان المحكمة لصحة الإجراءات وجديتها . كفايته لاطراح الدفع بعدم جدية التحريات .

(6) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب  ".

مثال لتسبيب سائغ للرد علي دفاع الطاعن بعدم سيطرته علي محل الضبط .

(7) دفوع " الدفع بشيوع التهمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره  ".

الدفع بشيوع التهمة . موضوعي . لا تستوجب رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

(8) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل  ".

عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت السائغة التي أوردتها .

مثال .

(9) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".

المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها اغفالها بعض الوقائع مفاده . 

مثال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- ..... " الطاعن " . 2- ..... في قضية الجناية رقم ..... لسنة 2017 قسم الجناين " والمقيدة بالجدول الكلى برقم ..... لسنة ٢٠١7 ".

بأنهما في يوم 6 من أكتوبر سنة ٢٠17 بدائرة قسم الجناين - محافظة السويس  :-

- نقلا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " نبات الحشيش الجاف " وذلك في غير الأحوال المصرح به قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات السويس لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 8 من نوفمبر سنة ۲۰۱٨ عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997 ، 169 لسنة 2002 بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريم كلاً منهما مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن نقل النبات المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 17 من نوفمبر سنة 2018 .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في 2 من يناير سنة 2019 موقعاً عليها من الأستاذ المحامي .

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :

وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة نقل جوهر مخدر " نبات الخشيش الجاف " بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ؛ ذلك أن أسبابه جاءت قاصرة ، ولم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعن ومدى علمه بأن ما يحوزه مخدر ، وعول في قضائه على أقوال ضابط الواقعة رغم كذبها ومخالفتها للواقع ، ودون تحقيق دفعيه بعدم معقولية تصويره للواقعة ، وانفراده بالشهادة وحجبه لباقي أفراد القوة المرافقة عنها ، وتعمده إخفاء اسمائهم حتى لا تقوم المحكمة باستدعائهم وسماع شهادتهم ، واطرح بما لا يسوغ الدفع بعدم جدية التحريات وانعدامها بدلالة عدم توصلها إلى مالك المواد المخدرة المضبوطة ، وانتفاء صلته بالمضبوطات ، واحتمال دسها من قبل الغير بدلالة ما أثبتته معاينة النيابة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وحصل مضمونها في بيان كاف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز جوهر مخدر يتحقق بعلم الحائز أو المحرز بأن ما يحوزه أو يحرزه هو من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدراً ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للجواهر المخدرة المضبوطة وعلمه بكنهها ، فإن ما ينعاه الأخير على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصاً سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن وبخصوص القوة التدليلية لأقوال الشهود لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة من مصادرها المتاحة في الأوراق وتقدير الأدلة القائمة في الدعوى وفقاً لما تراه وهى أمور لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض ، هذا إلى أن الحكم رد على دفاع الطاعن في هذا الشأن واطرحه في منطق سائغ . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً بصدد الدفع بعدم معقولية الواقعة أو سماع أفراد القوة المرافقة ولم تر من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التي أجراها الرائد ..... وجديتها ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بعدم سيطرته على المضبوطات ورد عليه في قوله : " ...... وكانت المحكمة تطمئن إلى أقوال شاهدي الاثبات من ضبط المتهمين وبحوزتهما المواد المخدرة وخضوعها لسلطان إرادتهما مع علمهما بطبيعتها وكون هذا النشاط يتعارض مع إرادة الشارع الجنائي الأمر الذي يقتضي أن تنعقد معه مسئوليتهما الجنائية ومن ثم يكون ما أثاره الدفاع في هذا الصدد غير صحيح وتلتفت عنه المحكمة وترفضه " ، وكان هذا الرد كافياً وسائغاً في الرد على دفاع الطاعن فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط ، فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها ما دام الرد مستفاداً - ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، وكان دفاع المتهم باحتمال دس المخدر عليه إنما قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من المحكمة رداً صريحاً فإن منعي الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وأن إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، وكان الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من معاينة النيابة العامة للسيارة محل الضبط ، طالما أنها لم تكن بذي أثر في تكوين عقيدة المحكمة ، مما يضحى معه منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن – برمته – يكون على غير أساس ، متعينًا رفضه موضوعًا .

فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا