نقض " إيداع الأسباب "
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت( هـ ) الجنائيه الطعن رقم 20059 لسنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 16 من أكتوبر سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / عمرو فاروق الحناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد الحادي ، محمد هديب ، د/ أحمد عثمان و وائل الشيمي نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " إيداع الأسباب " التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟ (2) حكم " بيانات التسبيب…

