محكمة النقض " سلطتها " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
القاعدة
أن محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع ولا يقبل أمامها طلباً جديداً أو دفعاً جديداً لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لأن الفصل في مثل هذا الطلب أو الدفع يستدعي تحقيقاً وبحثاً في الوقائع وهو ما يخرج بطبيعته عن سلطة محكمة النقض فإذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ، ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن لم يتمسك ببطلان تفتيشه على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه بشأن مكان ضبطه وتفتيشه خارج الدائرة الجمركية ، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام البطلان المدعى به ، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الأحد ( أ ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـــي/ حمـــــد عبـــــد اللطيــــــــــف نائب رئيس المحكمـــــة وعضوية السادة القضــــــــــــــاة/ خالـــــــــــــــــــد مقلـــــــــــــــــــــد و محمــــــــــــد قنديـــــــــــــــــل ومصطفـــــــــى الدخميســــى نواب رئيس المحكمة وماجـــــــــــد إبراهيــــــــــــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد خالد . وأمين السر السيد / هشام عبد القادر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . في يوم الأحد الموافق 15 من شوال سنة 1441 هـــــ الموافق 7 من…

