الرئيسيةالأحكام إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .الموجزلا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . الكشف عن كُنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها . لا يصلح فيه غير الدليل الفني .