افلاس . استئناف " الاحكام غير الجائز استئنافها " .
الموجز
عدم جواز الطعن بالإستئناف على الحكم باستبدال وكيل الدائنين . م 395 تجارى . سريان هذا النص على الحكم الصادر بالعزل . علة ذلك .
القاعدة
النص في المادة 395 من قانون التجارة على عدم قبول الطعن بالإستئناف في الأحكام المتعلقة باستبدال وكلاء الدائنين يسرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على الأحكام الصادرة بعزل السنديك باعتبار هذا العزل من حالات الاستبدال المشار إليها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من يناير سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي نائبي رئيس المحكمة، محمد طموم وزكي المصري. (21) الطعن رقم 1426 لسنة 49 القضائية (1 - 2) إفلاس. استئناف "الأحكام غير الجائز استئنافها". (1) عدم جواز الطعن بالاستئناف على الحكم باستبدال وكيل الدائنين. م 395 تجاري. سريان هذا النص على الحكم الصادر بالعزل. علة ذلك. (2) عزل السنديك لعدم قيامه بإيداع المبالغ التي حصلها لحساب التفليسة…

