نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الأوراق وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
القاعدة
أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، وللخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأســـباب على الجــــزء المطـــعون فيه من الحكم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من يناير سنة 2018 برئاسة السيـد القاضى/ سعيد سعد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بدوى إبراهيم عبد الوهـاب، مصطفى عز الدين صفوت، هــشـام محـمد عمر وعبد الله عبد المنعم عبد الله نواب رئيس المحكمة. (12) الطعن رقم 2268 لسنة 81 القضائية (1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو…

