إيجار . "إيجار الأماكن" .
الموجز
عدم صيرورة قرار لجنة تقدير الإيجارات نهائياً وقت العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1965 . أثره وجوب تخفيض الأجرة المتعاقد عليها بنسبة 35% .
القاعدة
لما كان الثابت في الدعوى أن لجنة التقدير المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 قدرت أجرة شقة النزاع وتظلم الطاعن - المؤجر - والمستأجر السابق من هذا التقدير أمام مجلس المراجعة ولم يكن هذا التقدير قد أصبح نهائياً وقت العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1965 ، فإنه يتعين تطبيق المادة الثانية من هذا القانون على أجرة هذه الشقة وهى تنص على أن "تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1963 والتى لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام هذا القانون تقديراً نهاياً غير قابل للطعن فيه " .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من نوفمبر سنة 1974 برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش. (211) الطعن رقم 315 لسنة 39 القضائية (1، 2) إيجار "إيجار الأماكن". (1) عدم صيرورة قرار لجنة تقدير الإيجارات نهائياً وقت العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1965 أثره وجوب تخفيض الأجرة المتعاقد عليها بنسبة 35%. (2) قرار التفسير التشريعي رقم 8 لسنة 1965 الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام…

