الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)أثبات "شهود ". نقض ."اسباب الطعن ،مالا يقبل منها ".الطعنرقم ۱۷۳٤ لسنة ٥۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۱/۰۱/۲٦الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۳۲رقم القاعدة۱۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول