استئناف .
الموجز
التقرير الذى أوجبت المادة 412 ا . ج أن يقدمه أحد أعضاء الدائرة الاستئنافية . بياناته . كتابته بشكل خاص أو في ورق معينة . غير لازمة . تحريره بوجه ملف الدعوى . جائز .
القاعدة
إن ما أوجبه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 412 منه هو أن يقدم أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الإستئناف تقريراً موقعاً عليه منه ، و يجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و أدلة الثبوت و النفى ، و جميع المسائل الفرعية التى رفعت و الإجراءات التى تمت ، و لم يحتم القانون كتابة التقرير بشكل خاص أو في ورقة معينة . و إذن فلا يترتب على تحريره بوجه ملف الدعوى أى بطلان .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من أكتوبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، و محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين المستشارين. (356) القضية رقم 557 سنة 25 القضائية (أ) استئناف. التقرير الذى أوجبت المادة 412 أ. ج أن يقدمه أحد أعضاء الدائرة الاستئنافية. بياناته. كتابته بشكل خاص أو فى ورقة معينة. غير لازمة. تحريره بوجه ملف الدعوى. جائز. (ب) قانون. تموين. قرار وزير التموين رقم 148 لسنة 1953. طبيعته. هو قرار مؤقت. أثر…

