إثبات " بوجه عام " . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۱۷۳٥۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.