مواد مخدرة . نقض . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم . " تسبيبه . تسبيب غير معيب " دفاع . " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل " . محكمة الموضوع - سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
الموجز
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها وإطراح ما يخالفها من صور أخرى. شرط ذلك؟
القاعدة
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة للواقعة حسبما يؤدى إلى إقتناعها و أن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل و المنطق و لها أصلها في الأوراق .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من نوفمبر سنة 1971 برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ محمود عطيفة، وإبراهيم الديوانى، ومصطفى الأسيوطى، وحسن المغربى. (154) الطعن رقم 786 لسنة 41 القضائية (أ، ب، ج، د) مواد مخدرة. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". ( أ ) إثارة الطاعن أن جانبا كبيرا من المواد المضبوطة لم يرسل للتحليل وبالتالى لم يثبت أنه مادة مخدرة…

