تنفيذ عقارى . بطلان . "بطلان الإجراءات" .
الموجز
تدخل الطاعنة كمشترية لقدر من الأطيان محل التنفيذ . لا يفيد نزولها عن حقها في الطعن على إجراءات التنفيذ التى اتخذت ضدها على قدر آخر من الأطيان في ذات الدعوى .
القاعدة
تدخل الطاعنة الأولى كمشترية لجزء من الأطيان موضوع التنفيذ ، لا يمنعها من أن تعترض على الإجراءات التى إتخذت ضدها على قدر آخر من الأطيان - في ذات الدعوى - بوصفها مدينة ، إذ هو لا يفيد أنها نزلت عن حقها في الطعن على هذه الإجراءات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من أكتوبر سنة 1974 برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد صدقي العصار ومحمود عثمان درويش. (193) الطعن رقم 371 لسنة 39 القضائية (1) نقض "إجراءات الطعن". بطلان "بطلان الإجراءات". رفع الطعن بالنقض بتقرير أودع قلم الكتاب على خلاف ما تقضي به المادة 253 مرافعات. من رفعه بصحيفة. لا بطلان. علة ذلك. توافر البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن يتحقق معه الغاية من الإجراء.…

