إثبات . "إجراءات الإثبات" .
الموجز
إحالة الدعوى للتحقيق ليست حقاً للخصوم . لمحكمة الموضوع ألا تجيب الخصوم إلى ذلك متى رأت في الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
القاعدة
طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم على المحكمة إجابتهم إليه في كل حال بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ولها ألا تجيب الخصوم إليه متى رأت في ظروف الدعوى والأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من نوفمبر سنة 1974 برياسة السيد المستشار حسن أبو الفتوح الشربيني وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعبد السلام الجندي. (202) الطعن رقم 16 لسنة 40 ق "أحوال شخصية" (1) وقف "منع سماع الدعوى". دعوى "شروط قبول الدعوى". نقض محكمة الموضوع. المحروم من الاستحقاق في الوقف. عدم إقامته الدعوى بحقه، مع التمكن وعدم العذر الشرعي خلال سنتين شمسيتين من تاريخ موت الواقف، أثره. عدم سماع الدعوى. الأعذار الشرعية لم ترد على سبيل…

