شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أموال " الأموال العامة : ماهيتها " " الأموال العامة للدولة : الترخيص فى الانتفاع بالمال العام " . إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : ما يخرج عن نطاق سريانها : الترخيص بالانتفاع بالأملاك العامة " . عقد " تحديد موضوع العقد : تكييف العقد " .

الطعن
رقم ۷۹۹ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰۱/۰٦⁩
المكتب الفنى
٦۹
رقم القاعدة
۳

الموجز

إدارة الدولة للمرافق العامة . لا يمنعها من العهد بإدارتها واستغلالها إلى فرد أو شركة . مؤداه . الملتزم فى إدارتها يكون معاوناً للدولة ونائباً عنها . عدم اعتبار ذلك تنازلاً أو تخلياً من الدولة عن المرفق العام . أثره . للدولة التدخل فى شئون ذلك المرفق إذا اقتضت المصلحة ذلك ولو كان قبل انتهاء مدة الترخيص .

القاعدة

أن الأصل فى المرافق العامة أن تتولاها الدولة إلا أنه ليس هناك مانع من أن تعهد الدولة بإدارتها واستغلالها إلى فرد أو شركة، ولا يُخرج الملتزم فى إدارتها أن يكون معاوناً للدولة ونائباً عنها، وهذه الطريقة غير المباشرة لإدارة المرفق العام لا تعتبر تنازلاً أو تخلياً من الدولة عن المرفق العام بل تظل ضامنة ومسئولة عن إدارته واستغلاله قبل الشعب، ولها فى سبيل القيام بهذا الواجب أن تتدخل فى شئون المرافق العامة كلما اقتضت المصلحة هذا التدخل ولو كان ذلك قبل انتهاء مدة الترخيص.

نص الحكم — معاينة

جلسة 6 من يناير سنة 2018 برئاسة السيد القاضى/ سميـــــر فايــــزى عبد الحميــد نـائـــــب رئيــس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصمد محمد هريدى، محمد مأمون سليمان، عبد الناصر عبد اللاه فراج ووليـد ربيع السعـداوى نواب رئيـس المحكمة. (3) الطعنان رقما 799، 800 لسنة 72 القضائية (1) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة  " . الاختصام فى الطعن . عدم كفاية اختصام المطعون ضده فى الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب كونه خصماً حقيقياً وُجِّهَت…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا