أموال " الأموال العامة : ماهيتها " " الأموال العامة للدولة : الترخيص فى الانتفاع بالمال العام " . إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : ما يخرج عن نطاق سريانها : الترخيص بالانتفاع بالأملاك العامة " . عقد " تحديد موضوع العقد : تكييف العقد " .
الموجز
إدارة الدولة للمرافق العامة . لا يمنعها من العهد بإدارتها واستغلالها إلى فرد أو شركة . مؤداه . الملتزم فى إدارتها يكون معاوناً للدولة ونائباً عنها . عدم اعتبار ذلك تنازلاً أو تخلياً من الدولة عن المرفق العام . أثره . للدولة التدخل فى شئون ذلك المرفق إذا اقتضت المصلحة ذلك ولو كان قبل انتهاء مدة الترخيص .
القاعدة
أن الأصل فى المرافق العامة أن تتولاها الدولة إلا أنه ليس هناك مانع من أن تعهد الدولة بإدارتها واستغلالها إلى فرد أو شركة، ولا يُخرج الملتزم فى إدارتها أن يكون معاوناً للدولة ونائباً عنها، وهذه الطريقة غير المباشرة لإدارة المرفق العام لا تعتبر تنازلاً أو تخلياً من الدولة عن المرفق العام بل تظل ضامنة ومسئولة عن إدارته واستغلاله قبل الشعب، ولها فى سبيل القيام بهذا الواجب أن تتدخل فى شئون المرافق العامة كلما اقتضت المصلحة هذا التدخل ولو كان ذلك قبل انتهاء مدة الترخيص.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من يناير سنة 2018 برئاسة السيد القاضى/ سميـــــر فايــــزى عبد الحميــد نـائـــــب رئيــس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصمد محمد هريدى، محمد مأمون سليمان، عبد الناصر عبد اللاه فراج ووليـد ربيع السعـداوى نواب رئيـس المحكمة. (3) الطعنان رقما 799، 800 لسنة 72 القضائية (1) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة " . الاختصام فى الطعن . عدم كفاية اختصام المطعون ضده فى الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب كونه خصماً حقيقياً وُجِّهَت…

