دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الطرد للغصب " .
الموجز
دعوى الطرد للغصب . اختلافها عن دعوى استرداد الحيازة . استناد رافع الدعوى الثانية لمجرد كونه حائزاً وقت أن اغتصبت منه بغير رضاه . عدم اشتراط ملكية العين المغصوبة لرافع الدعوى الأولى . كفاية أن يكون له حق إدارتها أو مكلفا ً بالمحافظة عليها . له اتخاذ مايراه مناسبا للمحافظة على العين ومنها طرد الغاصب .
القاعدة
أن ( دعوى الطرد للغصب ) هى بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التى يستند رافعها إلى مجرد أنه كان حائزاً وقت أن اغتصبت منه بغير رضاه . ولكن لا يشترط فى رافع دعوى الطرد للغصب أن يكون مالكاً للعين المغصوبة إنما يكفى أن يكون له حق إدارتها أو مكلفاً بالمحافظة عليها كالشريك على الشيوع والمشترى بعقد عرفى والحارس والمستعير والمودع لديه وكل من ألزمه القانون بالمحافظة على الشئ المسلم إليه حتى يرده إلى صاحبه فلكل من هؤلاء أن يتخذ ما يراه مناسباً للمحافظة على العين ومنها طرد الغاصب.
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من يناير سنة 2018 برئاسة السيد القاضى الدكتور/ فتحى المصرى نــائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله عيد حسن، سالم سرور، صلاح عبد العليم وجمال عبد المولى نواب رئيس المحكمة. (2) الطعن رقم 12991 لسنة 78 القضائية (1-4) دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الطرد للغصب " . (1) دعوى الطرد للغصب . من دعاوى أصل الحق . الغرض منها . حماية حق رافعها فى استعمال الشئ واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه سواء كان…

