بيع " بعض أنواع البيوع : البيع بالمزاد " .
الموجز
التأمين المؤقت . وجوب أداؤه عند تقديم العطاء . التأمين النهائي . أداؤه عند رسو المزاد إلى ما يساوى 10% من القيمة الراسى بها عملية البيع لتكملة التأمين المؤقت 0علة ذلك . مؤداه . إخطار الراسى عليه المزاد . اقتصاره . حال عدم أدائه التأمين النهائي . تمام الأداء . مفاده . صيرورة العقد مرتباً لحقوق والتزامات لكل من طرفيه دون إخطار . المواد 17/1، 18/1، 20 ق 89 لسنة 1998بتنظيم المناقصات والمزايدات والمادة 120 من قرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998.
القاعدة
أن النص فى المادة 17/1 من القانون رقم 89 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدات، على أنه : " يجب أن يؤدى مع كل عطاء تأمين مؤقت، تحدد الجهة الإدارية مبلغه، ضمن شروط الإعلان، بما لا يجاوز 2% من القيمة التقديرية، ويستبعد كل عطاء، غير مصحوب بكامل هذا المبلغ "، والنص فى المادة 18/1 من ذات القانون، على أنه " على صاحب العطاء المقبول أن يؤدى خلال عشرة أيام، تبدأ من اليوم التالى لإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه، التأمين النهائى، الذى يكمل التأمين المؤقت ...."، والنص فى المادة 20 منه، على أنه : " تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الشروط والأوضاع الخاصة بالتأمين المؤقت والتأمين النهائى، وكيفية أداء كل منهما وردهما واستبدالهما، والإجراءات الواجب اتباعها فى شأنهما "، وكان النص فى المادة 120 من قرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998، الصادر بتاريخ 6/9/1998، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، على أنه " تحدد السلطة المختصة قيمة التأمين المؤقت لدخول المزاد، بالنسبة لبيع العقارات والمشروعات، التى ليس لها الشخصية الاعتبارية، وعلى من يرسو عليه المزاد سداد (10%) من القيمة الراسى بها عملية البيع فور الرسو عليه، ويستكمل باقى الثمن خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره باعتماد البيع، على أنه فى حالة إخلال المشترى بأى شرط من شروط البيع، فيكون للجهة الإدارية، دون حاجة إلى إنذاره، أو اللجوء للقضاء أن تفسخ العقد، وتقوم باتخاذ إجراءات البيع من جديد على حسابه، مع حفظ حقها فى الحصول على ما يكون مستحقاً لها من مبالغ، نظير فروق الأسعار والمصروفات الإدارية والتعويضات المستحقة، ولا ترد إليه أية زيادة تكون قد تحققت فى ثمن المبيع "، مفاد ذلك، أن مبلغ التأمين المؤقت يؤدى عند تقديم العطاء، لضمان جدية دخول المزاد، فإذا ما أجرى المزاد ورسا على أحد المتزايدين، فيجب عليه أن يؤدى التأمين النهائى، الذى يكمل التأمين المؤقت، إلى ما يساوى 10% من القيمة الراسى بها عملية البيع، وذلك لجدية تنفيذ العقد الناشئ عن هذه العملية، ومؤدى ذلك، أن المشرع لم يتطلب إخطار الراسى عليه المزاد بقبول عطائه، إلا إذا لم يكن أدى التأمين النهائى، ولكن إذا ما أداه، فإن هذا العقد يرتب حقوق والتزامات لكل من طرفيه، دون حاجة لهذا الإخطار.
نص الحكم — معاينة
جلسة 1 من يناير سنة 2018 برئاسة السيـد القاضى/ حسن حسن منصور نــائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضى، عبد السلام المزاحى، ياسر نصر وفوزى حمدان نواب رئـيس المحكمة. (1) الطعن رقم 6752 لسنة 86 القضائية (1) خبرة " ندب الخبراء : سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء " . مهمة الخبراء . اقتصارها على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأى في المسائل الفنية التي يصعب على القاضى استقصاء كنهها بنفسه . مؤداه . عدم جواز ندبها للخبراء…

