حكم . تسبيبه .
الموجز
قتل عمد . نية القتل . مثال للقصور في استظهارها .
القاعدة
إن جريمة القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو إنتواء الجاني قتل المجنى عليه و إزهاق روحه ، و لما كان لهذا العنصر طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذى يتطلبه القانون في سائر الجرائم ، كان من الواجب أن يعنى الحكم بالإدانة في هذه الجريمة خاصة بإستظهار هذا العنصر و إيراد الأدلة التى تثبت توافره ، و إذن فإذا كان الحكم إذ تعرض لنية القتل قد قال " و مؤدى الكشوف الطبية الموقعة على المجنى عليه أن إصابته في مقتل و تحدث من سكين و هى آلة قاتلة بطبيعتها مما يدل على أن نية المتهم قد إنصرفت إلى القتل لا مجرد إحداث إصابة " ، فإن الحكم يكون قد قصر في الإستدلال على نية القتل متعيناً نقضه ، إذ أن مجرد إستعمال سلاح قاتل و إصابة المجنى عليه في مقتل و إن نشأ عن ذلك جرح خطير لا يكفى لثبوت نية القتل لدى المتهم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من يونيه سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، واسحق عبد السيد المستشارين. (328) القضية رقم 468 سنة 25 القضائية حكم. تسبيبه. قتل عمد. نية القتل. مثال للقصور فى استظهارها. إن جريمة القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو انتواء الجانى قتل المجنى عليه وإزهاق روحه، ولما كان لهذا العنصر طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون…

