دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لايوفره " . إجراءات ." إجراءات المحاكمة ". محاماة .
الموجز
للمحامي أن يتولي واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة . شرط ذلك . مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع ؟ تعارض المصلحة الذي يوجب افراد كل متهم بمحام خاص .أساسه الواقع . لا احتمال ما كان يسع كل منهم إبداؤه من دفاع .
القاعدة
متى كان القانون لا يمنع من أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ، ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقيقى بين مصالحهم ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن الأول إرتكابه جريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار و أثبت في حق الطاعن الثانى تداخله بصفته وسيطاً في بيع هذا المخدر ، و كان ثبوت الفعل المكون للجريمة في حق أحدهما لم يكن من شأنه أن يؤدى إلى تبرئة الآخر أو يجعل إسناد التهمة شائعاً بينهما شيوعاً صريحاً أو ضمنياً ، كما أن القضاء بإدانة أحدهما لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر و هو مناط التعارض الحقيقى المخل بحق الدفاع ، و كان تعارض المصلحة الذى يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع و لا ينبى على إحتمال ما كان يسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل ، و من ثم فإن مصلحة كل منهما في الدفاع لا تكون متعارضة و يكون ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا أساس له من الواقع و القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من فبراير سنة 1980 برئاسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ومحمد حلمي راغب، وأحمد محمود هيكل؛ وسمير ناجي. (52) الطعن رقم 1068 لسنة 49 القضائية (1) مواد مخدرة. قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. موضوعي. ما دام سائغاً. (2) حكم "بياناته. بيانات التسبيب". "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون…

