شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " بيانات حكم الإدانة " .

الطعن
رقم ۱۸ لسنة ۲۰۲۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰۱/۰٦⁩

القاعدة

وكانت الوقائع التي نسبها المدعي بالحق المدني إلى المتهمين في عريضة دعواه متهماً إياهم فيها بالقذف والسب موجهة إليه بصفته من آحاد الناس على خلاف ما ذهبت إليه محكمة جنح الدقي الجزئية من أنه يعتبر مكلف بخدمة عامة في حكم الموظف العام لكونه رئيس نادي الزمالك لما هو مقرر بأن الشارع أراد " بالمكلف بخدمة عامة " من عُهدت إليه سلطة مختصة بأداء عمل مؤقت لحساب الدولة أو شخص معنوي عام.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض الدائـــــــرة الجنائيــــة الأربعاء(ج) ــــــــــــــــــــــ المؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / أبـــــو بكــــــر البسيــــــوني نائــب رئيــــس المحكمــــــــــة وعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / مجـــــدى عبـــــد الـــــــرازق و إبراهيم عـــــــــــــــــــــــــــــوض ومحمود عمــــــــــــــــــــــــــــــر و محمد عبد الوهــــــــــــــــــاب نـواب رئيــس المحكمــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد جمال. وأمين السر السيد / يسري ربيع. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 22 من جمادى الأولى سنة 1442 هـ الموافق 6 من يناير…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • اختصاص " الاختصاص النوعي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قانون " تفسيره " . نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون " .
  • اختصاص " تنازع الاختصاص "" التنازع السلبي"" الاختصاص النوعي" . محكمة الجنايات . المحكمة الاستئنافية . محكمة النقض " سلطتها " .
  • محكمة النقض " سلطتها " " اختصاصها " . اختصاص " تنازع الاختصاص " " التنازع السلبي " . قانون " تطبيقه " .
  • اختصاص " . محكمة الجنايات " اختصاصها " . نقض " المصلحة في الطعن " .
  • نقض " ما يجوز الطعن فيه من الاحكام " .
  • اختصاص " الاختصاص النوعي " محكمة الجنايات العادية. محكمة عادية. محكمة طفل " تنازع الاختصاص " " التنازع السلبي ". محكمة النقض " سلطتها في تعين المحكمة المختصة". قانون " تطبيقه ".
  • اختصاص " الاختصاص النوعي " محكمة الجنايات العادية. محكمة الطفل. " تنازع الاختصاص " " التنازع السلبي ". نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة النقض " سلطتها في تعين المحكمة المختصة". قانون " تطبيقه ". مساهمة جنائية.
  • اختصاص " التنازع السلبي " . محكمة الجنايات " اختصاصها " . محكمة اقتصادية . اختصاص " الاختصاص النوعي " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا