حكم " بيانات حكم الإدانة " .
القاعدة
وكانت الوقائع التي نسبها المدعي بالحق المدني إلى المتهمين في عريضة دعواه متهماً إياهم فيها بالقذف والسب موجهة إليه بصفته من آحاد الناس على خلاف ما ذهبت إليه محكمة جنح الدقي الجزئية من أنه يعتبر مكلف بخدمة عامة في حكم الموظف العام لكونه رئيس نادي الزمالك لما هو مقرر بأن الشارع أراد " بالمكلف بخدمة عامة " من عُهدت إليه سلطة مختصة بأداء عمل مؤقت لحساب الدولة أو شخص معنوي عام.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض الدائـــــــرة الجنائيــــة الأربعاء(ج) ــــــــــــــــــــــ المؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / أبـــــو بكــــــر البسيــــــوني نائــب رئيــــس المحكمــــــــــة وعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / مجـــــدى عبـــــد الـــــــرازق و إبراهيم عـــــــــــــــــــــــــــــوض ومحمود عمــــــــــــــــــــــــــــــر و محمد عبد الوهــــــــــــــــــاب نـواب رئيــس المحكمــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد جمال. وأمين السر السيد / يسري ربيع. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 22 من جمادى الأولى سنة 1442 هـ الموافق 6 من يناير…

