دعوى مدنية .
الموجز
متى تجوز إحالتها إلى المحكمة المدنية ؟ ( م 309 ا . ج )
القاعدة
متى كانت الدعوى المدنية داخلة في إختصاص المحكمة الجنائية تعين على هذه المحكمة وفقاً لنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية - إما أن تفصل في موضوع الدعوى المدنية في الحكم الذى تصدره في الدعوى الجنائية إن رأتها صالحة للفصل فيها - و إما أن تحيلها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف إن رأت أن الفصل فيها يترتب عليه تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية . و إذن فإذا كانت المحكمة قد قضت في الدعوى الجنائية و أحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة التجارية و بنت قضاءها بالإحالة على ما تبين لها من وجود دعوى أخرى منظورة أمام هذه المحكمة الأخيرة و على ما إرتأته من وجود إرتباط وثيق بين الدعويين ، و كان قانون الإجراءات الجنائية لم يتحدث عن حالة الإرتباط و هو وفقاً لقانون المرافعات لا يحكم به إلا إذا دفع به من له مصلحة فيه ، و كان أحد لم يدفع به ، فإن الحكم يكون مخالفاً للقانون و يتعين نقضه .

