نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه . علة ذلك ؟
القاعدة
وإذ كان يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً . وكان الطاعن لم يثبت ماهية أوجه الدفاع التي أبداها بمذكره دفاعه والتفتت عنها المحكمة لمراقبة ما إذا كانت الحكم قد تناولها بالرد عليها من عدمه، فإن هذا الوجه من الطعن يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين رفضه موضوعاً
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الثلاثاء ( أ ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد سعيد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمد محمد سليمان " نائب رئيس المحكمة " عمر يس سالم محمود يحي صديق وحسام الدين أحمد شميلة بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم سعد . وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 16…

