" حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
الموجز
تعرض الحكم المطعون فيه للدفع بانتفاء صفة التجريم علي الحكم .النعي علي الحكم عدم تجريم فعل الطاعن لأنه تم خارج الدائرة الجمركية.غير مقبول.
القاعدة
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانتفاء صفة التجريم عن الواقعة تأسيساً على عدم تجريم المشرع للشروع في مقارفة الجريمة موضوع الدعوى على أساس أن المتهم تم ضبطه داخل الدائرة الجمركية بحسبان أن الواقعة قد حدثت عقب تحرير الإقرار الجمركي ومما أظهره جهاز كشف الحقائب عن وجود أجسام معتمة بحقائب المتهم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الثلاثاء ( أ ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد سعيد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمد محمد سليمان و عمر يس سالم ومحمود يحيي صديق " نواب رئيس المحكمة " وحسام الدين أحمد شميلة بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم سعد .وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 16…

