إثبات " بوجه عام " " قرائن " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۹۱۷٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.