اختصاص " التنازع السلبي " . محكمة النقض " اختصاصها ".
القاعدة
وكان مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هي التي يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى في حالة قيام تنازع سلبي على الاختصاص بين محكمتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / محمد محمود محمد علي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة " وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / حاتـــــــــــــــم حميـــــــــــــــــدة نائــــــــب رئيــــــس المحكمة أحمـــــــــــــــد عمـــــــــــــران ، علــــــــي أحمــــــد عبد القادر محمد حمدي متولي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كريم مجدي. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 29 من جماد أول سنة 1442…

