عقوبة " أنواع العقوبات ". مواد مخدرة . نقض " التقرير بالطعن ""إيداع الكفالة ".
الموجز
عقوبة المنع من الإقامة في مكان معين إعمالا لنص المادة 2/48 ، 3 مكرراً من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل . طبيعتها عقوبة حقيقية إلا إنها ليست من العقوبات السالبة أو المقيدة للحرية هي نوع من التدابير الوقائية . وجوب إيداع كفالة لقبول الطعن المقدم من المتهم بشأنها . عدم تقديم الكفالة . أثره عدم قبول الطعن شكلا .
القاعدة
عقوبة المنع من الإقامة في مكان معين إعمالاً للمادة 2/48 ، 3 مكرر من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 - هى نوع من التدابير الوقائية و هى عقوبة حقيقة رتبها القانون لفئة خاصة من الجناة و إن لم ترد في قانون العقوبات ، بيد أنها ليست من العقوبات السالبة أو المقيدة للحرية التى نص عليها القانون . و من ثم فقد أوجب المشرع حينئذ لقبول الطعن شكلاً - المقدم من غير النيابة العامة - إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من يناير لسنة 1980 برئاسة السيد المستشار عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري؛ وفوزي المملوك؛ وفوزي أسعد؛ وهاشم قراعة. (13) الطعن رقم 1915 لسنة 49 القضائية عقوبة "أنواع العقوبات". مواد مخدرة. نقض "التقرير بالطعن" "إيداع الكفالة". عقوبة المنع من الإقامة في مكان معين إعمالاً لنص المادة 48/ 2، 3 مكرراً من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل. طبيعتها. عقوبة حقيقية إلا أنها ليست من العقوبات السالبة أو المقيدة للحرية. هي نوع من…

