شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

مرتبات .

الطعن
رقم ۳۳ لسنة ٤٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷۷/۰٥/۱۹⁩
المكتب الفنى
۲۸
رقم القاعدة
۲۲

الموجز

رجل القضاء الذي بلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها وقت العمل بالقانون 17 لسنة 1976 في 1975/11/26 . استحقاقه البدلات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة منذ ذلك التاريخ ولو لم يرق إليها .

القاعدة

نص المادتين 11 ، 1/13 من القانون رقم 17 لسنة 1976 يدل على أن العضو الذى بلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها في 1975/11/26 تاريخ العمل بالقانون ... يستحق البدلات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ، ولما كان الثابت بالأوراق أن مرتب الطالب قد بلغ نهاية مربوط وظيفة رئيس النيابة من الفئة "ب" في 1975/11/26 ، فإنه يتعين الحكم بأحقيته في إقتضاء بدل القضاء المقرر لوظيفة رئيس النيابة فئة " أ " وقدره 388.8 جنيهاً سنوياً إعتباراً من 1975/11/26 على أن يخصم منه ما يكون قد تقاضاه من بدل القضاء المقرر لوظيفة رئيس النيابة فئة "ب" .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

جلسة 19 من مايو 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السيد، عثمان الزينى، ومحمدى الخولى، إبراهيم هاشم.

(22)
الطلب رقم 33 لسنة 46 ق "رجال القضاء"

(1، 2) مرتبات.
(1) المعين فى وظيفة قضائية من غير رجال القضاء. وجوب التسوية بينه وبين من يليه فى الأقدمية فى الراتب والبدلات وقت التعيين. ق 17 لسنة 1976. استحقاق التالى له فى الأقدمية لعلاوته الدورية فى تاريخ لاحق. لا محل للتسوية بينهما طالما لم يحل بعد ميعاد استحقاق الطالب للعلاوة.
(2) رجل القضاء الذى بلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها وقت العمل بالقانون 17 لسنة 1976 فى 26/ 11/ 1975. استحقاقه البدلات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة منذ ذلك التاريخ ولو لم يرق إليها.
1 - إذ تنص الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون رقم 17 لسنة 1976 الخاص بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية على أنه "ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة العامة فى إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى الوظيفة التى عين فيها" وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عين رئيسا للنيابة العامة من الفئة "ب" بتاريخ 15/ 9/ 1975 سابقا مباشرة على الأستاذ.... بمرتب قدره 120 جنيها شهريا وهو نفس مرتب هذا الأخير الذى يليه فى الأقدمية عند التعيين، فإنه يكون قد حصل عند التعيين على مرتب من يليه، وكان ما زاد به مرتب الأستاذ... عن مرتب الطالب هو مبلغ ستة جنيهات مقدار العلاوة التى منحها فى 1/ 1/ 1976 لمرور سنة على استحقاقه العلاوة الدورية السابقة، وكان الطالب وقد عين فى 15/ 9/ 1975 لا يستحق العلاوة الدورية إلا فى أول يناير التالى لتاريخ مرور عام على التعيين أى في 1/ 1/ 1977 إعمالا لحكم البند "سادسا" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فإن طلبه مساواة مرتبه بمرتب الأستاذ... يكون على غير أساس.
2 - نص المادتين 11، 13/ 1 من القانون رقم 17 لسنة 1976 يدل على أن العضو الذى بلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها فى 26/ 11/ 1975 تاريخ العمل بالقانون... يستحق البدلات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة، ولما كان الثابت بالاوراق أن مرتب الطالب قد بلغ نهاية مربوط وظيفة رئيس النيابة من الفئة "ب" فى 26/ 11/ 1975، فإنه يتعين الحكم بأحقيته فى اقتضاء بدل القضاء المقرر لوظيفة رئيس النيابة فئة "أ" وقدره 388.8 جنيها سنويا اعتبارا من 26/ 11/ 1975 على أن يخصم منه ما يكون قد تقاضاه من بدل القضاء المقرر لوظيفة رئيس النيابة فئة "ب".


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن الأستاذ...... رئيس النيابة فئة "ب" تقدم بهذا الطلب فى 19/ 5/ 1976 للحكم أولا بأحقيته للفرق بين راتبه وراتب الأستاذ...... الذى يليه فى الأقدمية، اعتبارا من 1/ 1/ 1976 ثانيا بأحقيته لبدل القضاء المقرر لرئيس النيابة فئة "أ" اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 فى 26/ 11/ 1975، وقال بيانا لطلبه أنه بتاريخ 6/ 5/ 1976 صدر قرار وزير العدل رقم 657 منح رجال القضاء والنيابة الذين بلغ راتبهم نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلونها علاوة دورية تطبيقا للمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 اعتبارا من 1/ 1/ 1976، وأنه برغم بلوغ مرتبه فى 1/ 1/ 1975 نهاية مربوط وظيفة رئيس نيابة عامة من الفئة "ب" التى يشغلها لم يرد اسمه بين المنتفعين بالقرار الوزارى المذكور بدعوى أنه كان قد استقال فى 31/ 5/ 1975 وأعيد تعيينه فى 8/ 9/ 1975، ولم تمض سنة اعتبارا من هذا التاريخ، وقد فات وزارة العدل إعمال حكم الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون رقم 17 لسنة 1976 التى تنص على أنه "لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة العامة فى احدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى الوظيفة التى عين فيها، ولما كان الأستاذ....... الذى يليه فى الأقدمية قد منح علاوة دورية بالقرار الوزارى سالف الذكر كما منح بدل الفئة "أ" فزاد مرتبه والبدل عن مرتب وبدل الطالب فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته. طلبت وزارة العدل الحكم برفض الطلب واحتياطيا بتنفيذ ما قد يتقرر للطالب من بدل القضاء المقرر للوظيفة الأعلى التى يشغلها بخصم ما تم صرفه له من بدل قضاء الوظيفة المذكورة، وأبدت النيابة العامة رأيها باجابة الطلب بالنسبة لصرف بدل القضاء المقرر لوظيفة رئيس النيابة من الفئة "أ" وقدره 388.8 اعتبارا من 26/ 11/ 1975 وتسويه حالته على هذا الأساس ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
وحيث إنه إذ تنص الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون رقم 17 لسنة 1976 الخاص بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية على أنه "ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة العامة فى إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى الوظيفة التى عين فيها. وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عين رئيسا للنيابة العامة من الفئة "ب" بتاريخ 15/ 9/ 1975 سابقا مباشرة على الأستاذ..... بمرتب قدره 120 جنيها شهريا وهو نفس مرتب هذا الأخير الذى يليه فى الأقدمية عند التعيين، فإنه يكون قد حصل عند التعيين على مرتب من يليه فى الأقدمية، وكان ما زاد به مرتب الأستاذ...... عن مرتب الطالب هو مبلغ ستة جنيهات مقدار العلاوة التى منحها فى 1/ 1/ 1976 لمرور سنة على استحقاقه العلاوة الدورية السابقة، وكان الطالب وقد عين فى 15/ 9/ 1975 لا يستحق العلاوة الدورية إلا فى أول يناير التالى لتاريخ مرور عام على التعيين أى فى 1/ 1/ 1977 إعمالا لحكم البند "سادسا" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، فإن طلبه مساواة مرتبه بمرتب الأستاذ..... يكون على غير أساس.
وحيث إنه عن طلب أحقية الطالب لبدل القضاء المقرر لرئيس النيابة من الفئة "أ"، فإن النص فى المادة/ 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 على أن "يضاف إلى قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بكل من قانون السلطة القضائية... فقرة أخيرة نصها الآتى: يستحق العضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى وفى هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة، وبالمادة 13/ 1 منه على أن يعمل به اعتبارا من 26/ 11/ 1975 بدل أن العضو الذى يبلغ مرتبة نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها فى 26/ 11/ 1975 يستحق البدلات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة، ولما كان الثابت بالأوراق أن مرتب الطالب قد بلغ نهاية مربوط وظيفة رئيس النيابة من الفئة "ب" فى 26/ 11/ 1975، فإنه يتعين الحكم بأحقيته فى اقتضاء بدل القضاء المقرر لوظيفة رئيس النيابة فئة "أ" وقدره 388.8 سنويا اعتبارا من 26/ 11/ 1975، على أن يخصم منه ما يكون قد تقاضاه من بدل القضاء المقرر لوظيفة رئيس النيابة فئة "ب".

مبادئ ذات صلة

  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • إجازات " الإجازة السنوية : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : العطلة القضائية " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا