التزام . " تضامن " . دعوي . " الدعوى البوليصية " . كفالة .
الموجز
الدافع بالتجريد . مقصور علي العلاقة بين الدائن والكفيل غير المتضامن عند الشروع في التنفيذ علي أمواله . دعوي عدم نفاذ التصرف لا محل فيها لأعمال أحكام هذا الدفع .
القاعدة
التجريد رخصة تخول الكفيل غير المتضامن الحق في أن يمنع التنفيذ على أمواله وفاءاً للدين المكفول إلا بعد فشل الدائن في إستيفاء حقه جبراً من المدين . و من ثم فإن التجريد لا يكون إلا في العلاقة بين الدائن و الكفيل و بصدد شروع الدائن في التنفيذ على أموال الكفيل و لا يثبت للكفيل المتضامن أما في دعوى عدم نفاذ التصرف التى يقيمها الدائن على مدينه و على من تصرف إليهم هذا المدين حسب الدائن - على ما تقضى به المادة 239 من القانون المدنى - أن يثبت مقدار ما ذمة مدينه من ديون و حينئذ يكون على المدين المتصرف نفسه أن يثبت أن له ما لا يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها . و يجوز ذلك للمتصرف إليهم أيضاً . و لا يعتبر ذلك منهم دفاعاً بالتجريد و إنما هو إثبات لتخلف أحد شروط الدعوى المذكورة و هو تسبب التصرف في إعسار المتصرف أو في زيادة إعساره.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1979 برئاسة السيد المستشار حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الخولى، ويوسف أبو زيد، ومصطفى صالح سليم وعزت حنورة. (372) الطعن رقم 413 لسنة 46 القضائية (1) بطلان. دعوى. نيابة عامة. البطلان الناشئ عن عدم إخبار النيابة العامة بالدعاوى الخاصة بالقصر. نسبى. عدم جواز التحدى به لاول مرة أمام محكمة النقض. (2) تقادم. دعوى. "الدعوى البوليصية". الدفع بسقوط دعوى عدم نفاذ التصرف بالتقادم الثلاثى. م 243 مدنى. وجوب إثبات الدافع علم الدائن…

