الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاثبات "بوجه عام" .مرور .خطأ .قتل خطأ.مسئوليه جنائية .جريمه "اركانها". حكم ."تسبيبه ،تسبيب غير معيب".محكمه الموضوع ."سلطتها في تقدير الدليل "الطعنرقم ۱٦۲۷ لسنة ٥۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۱/۰۱/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۲رقم القاعدة۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول